الشيخ المفلح الصميري البحراني
65
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
عدة واحدة وليس للأخير ان يتزوجها أبدا » « 189 » . قال العلامة : وفي طريقها ابن بكير ، وهي تدل على مساواة النكاح للعدة . ومذهب أبي العباس المساواة ، وفخر الدين اقتصر على مورد النص . الثاني : هل وطي الأمة في الاستبراء كالوطي في العدة ؟ استشكل « 190 » العلامة من أنه عدة الأمة ، ومن اختصاصه باسم لم يتناوله النص ، والأصل الإباحة ، وفخر الدين على عدم التحريم . الثالث : لو تزوج ذات البعل عالما حرمت عليه قطعا ، وانما الإشكال إذا كان جاهلا أو لشبهة ، كما لو طلقها رجعيا ثمَّ رجع في العدة وأشهد على الرجعة من حيث لا تعلم ، فتزوجت بعد انقضاء العدة ، فأقام البينة بالرجعة في العدة ، أو كمن قامت البينة عندها بوفاة زوجها ، فنكحت غيره ثمَّ ظهرت حياته . * ( قال رحمه اللَّه : من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها ، وكذا لو كانت مشهورة بالزنا ، وكذا لو زنت امرأته وإن أصرت على الأصح ، ولو زنا بذات بعل ، أو في عدة رجعية ، حرمت عليه أبدا في قول مشهور . ) * * أقول : هنا ثلاث مسائل : الأولى : في جواز نكاح الزانية ، والمشهور جوازه على كراهية وان كان الزاني هو العاقد عليها ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف والاستبصار ، ومذهب ابن إدريس ، واختاره المتأخرون ، لأصالة الإباحة ، ولهم عليه روايات « 191 » . وقال المفيد والشيخ في النهاية : إذا فجر بامرأة غير ذات بعل فلا يجوز « 192 » العقد عليها ما دامت مصرة على ذلك الفعل ، فان ظهر منها التوبة جاز
--> « 189 » - تقدمت الإشارة إلى مصدرها ص 53 . « 190 » - « م » و « ن » و « ر 1 » : استشكله . « 191 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . « 192 » - « م » و « ن » و « ر 1 » : بزيادة له .